السيد محمد صادق الروحاني

109

منهاج الصالحين ( ط . ج )

شرائط الطواف م 3750 : يعتبر في الطواف أمور : الأول : النية فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة . الثاني : الطهارة من الحدثين وهما الأكبر ( « 1 » ) والأصغر ( « 2 » ) ، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلا أو نسياناً لم يصح طوافه . نعم لا يشترط الطهارة في الطواف المستحب . م 3751 : إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور : الأولى : أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ( « 3 » ) ، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته ( « 4 » ) بعد الطهارة . الثانية : أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره ، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر ويتمه من حيث قطعه ( « 5 » ) . الثالثة : أن يكون الحدث بعد النصف ( « 6 » ) وقبل تمام الشوط الرابع ، أو يكون بعد

--> ( 1 ) ( ) الأكبر هو حدث الجنابة ، أو الحيض ، أو النفاس . ( 2 ) ( ) هو الحدث الناقض للوضوء كالنوم ، وخروج البول أو الغائط أو الريح . ( 3 ) ( ) أي قبل أن يكمل ثلاث أشواط ونصف من الطواف . ( 4 ) ( ) أي تبطل الأشواط الثلاثة وعليه أن يطوف مجددا سبعة أشواط . ( 5 ) ( ) فيخرج من الطواف ويتوضأ ويعود إلى المكان الذي قطع طوافه منه فيكمله . ( 6 ) ( ) أي أنه أكمل ثلاث أشواط ونصف ولم يكمل الشوط الرابع بعد .